التراخيص
قطاع البحث
طبقا لأحكام القانون رقم 19-05 المؤرخ في 17 جويلية 2020 و المتعلق بالأنشطة النووية و المرسوم الرئاسي رقم 05ـ117 المؤرخ في 11 أبريل 2005 و المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، تخضع حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض البحث العلمي إلى ترخيص مسبق صادر من السلطة الوطنية للآمان و الأمن النووين، وهذا قبل شروع الهيئات المعنية في استغلال المصادر
طلب تأشيرة لاستراد مصادر إشعاعية مؤينة لأغراض البحث:
طلب ترخيص بامتلاك واستخدام مصادر
الإشعاعات المؤينة لأغراض البحث: